responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 148

دراهم ـ صح لان كلّ واحد منهما يجتهدان يسبق وحده ، فاما ان كان المسبق أحدهما ، فقال أينا سبق فله عشرة ، ان سبقت أنت فلك العشرة ، وان سبقت انا فلا شي‌ء عليك ، فإنه جائز عندنا ، لأن الأصل جوازه.

فإن أخرج كلّ واحد منهما عشرة ، ويقول من سبق فله العشرون معا ، فان لم يدخلا بينهما محللا ، فان المخالف لا يجيزه ، ويجعله قمارا ، وعندنا انه لا يمتنع جوازه ، لأن الأصل الإباحة ، فامّا ان أدخلا بينهما ثالثا ، لا يخرج شيئا وقالا : ان سبقت أنت ، فلك السبقان معا فإنه يجوز ذلك عندنا ، لأن الأصل الجواز.

والاعتبار بالسّبق بالكتد ، أو الهادي ، عند الأكثر ، وقال قوم شذاذ ، الاعتبار بالاذن.

ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها ، والانتهاء التي يجريان إليها ، معلوما.

وامّا في المناضلة بالسّهام والنشاب ، فإذا تناضلا على الإصابة ، جاز ، وان تناضلا على أيّهما أبعد رميا ، جاز أيضا عندنا.

والنضال ، اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرّمي معا ، ولكل واحد منهما اسم ينفرد به ، فالمناضلة في الرمي ، والرهان في الخيل.

وجميع احكام الرهان معتبرة في النضال ، الا من وجه واحد ، وهو ان المسابقة لا تصح حتى يعين الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل صاحبه غيره ، وفي النضال لا يحتاج الى تعيّن القوس ، ومتى عينها ، لم يتعين ، ومتى انكسرت ، كان له ان يستبدل بها ، لان المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي ، وهذا لا يختلف لأجل القوس ، والقصد في المسابقة معرفة السابق ، فلهذا اختلف باختلاف الفرس.

لا تصح المناضلة الا بسبع شرائط ، وهو ان يكون الرشق معلوما ، وعدد الإصابة معلوما ، وصفة الإصابة معلومة ، والمسافة معلومة ، وقدر الغرض معلوما ، والسبق معلوما ، فالرشق ـ بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة الخازق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه ،

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست