responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 13

ملكه ، فإذا زال ملكه عنها انحلّ نذره ، ولا يصح في ملك الغير ، فيحتاج إذا عادت الى ملكه الى دليل على عتقها.

وإذا نذر الإنسان ان يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز له ان يعتق غيره ، وان كان لو لا النذر ما كان يجوز عتقه ، أو كان يكون مكروها ، مثل ان يكون كافرا أو مخالفا في الاعتقاد ، هكذا أورده شيخنا في نهايته [١].

هذا على رأيه رحمه‌الله ومذهبه في ان عتق الكافر يصح في الكفارات والنذور إذا عيّنه فيه ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك [٢] ، فلا وجه لا عادته.

واما قوله رحمه‌الله « لو لا النذر لم يجز ذلك » يعنى ما كان يجوز عتق الكافر الغير المظهر للشهادتين ابتداء من غير نذر بعينه.

واما قوله « أو كان يكون مكروها » يعنى الكافر الّذي يظهر الشهادتين كان لو لا النذر يكون عتقه مكروها إذا كان ابتداء ، لا عن نذر ، فهذا معنى قوله رحمه‌الله.

وأورد في النهاية أيضا انه إذا زوّج الرجل جاريته ، وشرط انّ أوّل ما تلده يكون حرا فولدت توأما ، كانا جميعا معتقين [٣].

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله ان أراد بالشرط المذكور أول حمل ، كان على ما ذكر ، وان أراد بذلك أول ولد تلده ، كان الأول حرا ، والّذي يخرج ثانيا مملوكا إذا شرطه.

وإذا قال الرجل كل عبد لي قديم فهو حر ، فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم ، وصار حرا ، وكذلك إذا كان في ملكه وقد اتى عليه أكثر من ستة أشهر ، وانّما أقلّه ستة ، لقوله تعالى « حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » [٤] والعرجون في ستة أشهر يكون كذلك ، من جهة عرف الشرع بالآية ، لا من جهة عرف اللغة.

ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه من غير علم مولاه.

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها ،


[١][٣] النهاية ، كتاب العتق والتدبير ، باب العتق وأحكامه.

[٢] في ص ٦.

[٤] سورة يس : الآية ٣٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست