responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 12

على شي‌ء ، والمال من جملة الأشياء.

والدليل على صحة ما اعتذرنا لشيخنا قوله أيضا في نهايته بعد القول الّذي حكيناه عنه بلا فصل : والعبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا ، فان ملّكه مولاه شيئا ، ملك التّصرف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه [١].

وقد روى [٢] انه إذا نذر الإنسان ان يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه ، وقد روى [٣] انه مخير في عتق أيهم شاء ، والأول أحوط هكذا أورده شيخنا في نهايته [٤].

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله والأولى عندي انّه لا يعتق شي‌ء من العبيد ، لأنّ شرط النذر ما وجد ، لانّه نذر عتق أول مملوك يملكه ، وليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول ، فما وجد شرط النذر ، وأيضا الأصل براءة الذّمة ، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج الى دليل ، ولا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وما أورده شيخنا فإنها رواية شاذة.

وأورد شيخنا في نهايته ، انه إذا أعتق ثلاثة من عبيده وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له اعتقت مماليكك؟ فقال نعم ، لم يمض العتق الّا فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلا ، وان أجابهم حين سألوه بلفظ العموم بقوله نعم [٥].

وفقه ذلك ان العتق يحتاج إلى نية القربة ، فلا يصح ولا ينعتق الّا من نوى عتقه ، دون من لم ينو ، لأنّه أعرف بنيته.

وقد روى [٦] انه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فإن وطأها قبل ان يخرجها من ملكه انعتقت ، وان أخرجها ثمّ اشتراها بعد ذلك وطأها لم يقع بذلك عتق.

وفقه هذه الرواية ان صحت : انّه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره ، لانّه نذر في


[١][٤][٥] النهاية ، كتاب العتق والتدبير ، باب العتق وأحكامه ، في العبارة تقطيع.

[٢][٣] الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ٥٧ ، ح ١ ـ ٣.

[٦] الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ٥٩ ، ح ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست