responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 128

بحال للمضطر ، لانه يؤدى الى أكل لحوم الأنبياء.

وهذا ليس بصحيح ، لان المنع من ذلك يؤدى الى انّ الأنبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة ، فكان من حفظ النبيّ في حال حياته اولى من الذي لم يحفظه بعد وفاته ، بدليل انّ من قتل نبيّا حيّا ليس كمن أتلف آدميّا ميتا.

فان لم يجد المضطر شيئا بحال ، قال قوم له ان يقطع من بدنه من المواضع اللحيمة ، كالفخذ ونحوها ، فيأكله ، خوفا على نفسه ، لانه لا يمتنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل ، كما لو كان به آكلة أو خبيثة ، يقطعها.

والصّحيح عندنا انّه لا يفعل ذلك ، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه ، وفي القطع منه الخوف على نفسه ، فلا يزال الخوف بالخوف ، ويفارق الخبيثة ، لأنّ في قطعها قطع السراية ، وليس كذلك قطع موضع من بدنه ، لأن في قطعه إحداث سراية.

فاما ان وجد المضطر بولا وخمرا فإنه يشرب البول ، ولا يجوز له ان يشرب الخمر ، لان البول لا يسكر ، ولأحد في شربه ، فان لم يجد الّا الخمر ، فقد قلنا ما عندنا في ذلك [١] ، فلا وجه لإعادته.

باب الأشربة المحظورة والمباحة

كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله بالشرب ، والتصرف فيه بالبيع والهبة ، وينجس ما يحصل فيه ، خمرا كان أو نبيذا ، أو بتعا ، ـ بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة ، وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين ، والعين غير المعجمة ، وهو شراب يتخذ من العسل ـ ، أو نقيعا ، وهو شراب يتخذ من الزبيب ، أو مزرا ، ـ بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة ، وبعدها الراء غير المعجمة وهو شراب يتخذ من الذرة ، ـ وغير ذلك من المسكرات.

وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السّواء ، في انه حرام شربه ، وبيعه ، والتصرف فيه.


[١] في ص ١٢٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست