responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 127

غيره ، فليدخل وليأكل ، ولا يتخذ خبنة [١] بالخاء المعجمة وبضمها ، والباء وتسكينها ، وبالنون المفتوحة ، وهو ما يحمله الإنسان في حضنه هكذا قاله الجوهري في كتاب الصحاح ، وقال الهروي في غريب الحديث ، الخبنة تبان الرجل ، وهو ذلذل ثوبه المرفوع ، يقال رفّع في خبنته شيئا ، قال شمر الخبنة والحبكة في الحجزة والثبنة في الإزار ، قال ابن الأعرابي ، اخبن الرجل إذا خبأ في خبنة سراويله مما يلى البطن ، هذا الذي قاله وحكاه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ، فاما من قال ذلك بالياء المنقطة نقطتين من تحتها موضع النون ، فهو خطأ محض وتصحيف صرف.

جملة القول في الأعيان النجسة ، انّها على أربعة أضرب.

نجس العين ، وهو الكلب والخنزير ، وما توالد منهما ، وما استحال نجسا ، كالخمر ، والبول ، والعذرة وجلد الميتة ، فكل هذا نجس العين ، لا ينتفع به ، ولا يجوز بيعه.

الثاني ما ينجس بالمجاورة ، ولا يمكن غسله ، ولا يطهره الغسل بالماء ، وهو اللبن ، والخلّ ، والدّبس ، ونحو ذلك ، فلا ينتفع به ولا يجوز بيعه بحال.

والثالث ، ما ينجس بالمجاورة وينتفع بمقاصده ، ويمكن غسله وتطهيره بالماء ، وهو الثياب وما في معناها ، فهذا يجوز بيعه قبل تطهيره.

والرابع ، ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج ، فعند أصحابنا بغير خلاف بينهم ، انّه لا يجوز غسله ولا يطهره الغسل بالماء ، وكذلك البزر والادهان اجمع ، فعندنا وان لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به في الاستصباح تحت السماء ، على ما قدمناه وشرحناه [٢] ، ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا أيضا ، ولا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح.

إذا وجد المضطر آدميّا ميتا حل له الأكل منه بمقدار ما يمسك رمقه ، كما لو كانت الميتة بهيمة ، للآيات وعمومها ، وفي النّاس من قال لا يجوز أكل لحم الآدمي


[١] سنن الترمذي ، الباب ٥٤ من كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، الرقم ١٣٠٥ ، فيه : عن ابن عمر انّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من دخل حائطا فليأكل ، ولا يتخذ خبنة ».

[٢] في ص ١٢١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست