responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 113

وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة ، ولم يكن هناك طريق الى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل شي‌ء منه ، ولا يجوز بيعه ، ولا الانتفاع به.

وقد روى [١] انه يباع على مستحل الميتة.

والأولى اطراح هذه الرواية ، وترك العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ، ولان الرسول عليه‌السلام ، قال ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [٢].

ولا يجوز ان يأكل الميتة إلّا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ، وهو بقية الحياة ، ولا يجوز له الامتلاء منها.

والباغي الذي يبغى الصيد بطرا ولهوا وقال بعض أصحابنا ، الباغي هو الذي يبغى على امام المسلمين ، والعادي الذي يقطع الطريق ، لم يحل لهما أكل الميتة ، وان اضطرا إليها ، لقوله تعالى « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » [٣].

ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال.

وإذا وجد الإنسان بيضا ، ولم يعلم اهو بيض ما يؤكل لحمه ، أو بيض ما لا يؤكل لحمه؟ اعتبر ، فما اختلف طرفاه أكل ، وما استوى طرفاه اجتنب.

وقد ذهب بعض أصحابنا الى ان بيض السمك ما كان منه خشنا ، فإنه يوكل ، ويجتنب الأملس ، والمنماع ، ولا دليل على صحّة هذا القول من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع.

ولا خلاف ان جميع ما في بطن السّمك طاهر ، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الضجباة.

فاما الجلود فعلى ضربين ، ضرب منها جلد ما يوكل لحمه ، فمتى ذكى ، جاز استعماله ولبسه ، والصّلاة فيه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، إذا كان خاليا من نجاسة ، وما لم يذك ومات ، فلا يجوز استعمال جلده ، ولا الانتفاع به في شي‌ء من الأشياء ،


[١] الوسائل ، الباب ٣٦ من كتاب الأطعمة والأشربة ح ١ ـ ٢.

[٢] لم نجده في المجاميع الروائية ، نعم في المستدرك الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨ عن عوالي اللئالى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال ـ في حديث ـ : « ان الله تعالى إذا حرّم على قوم أكل شي‌ء حرّم عليهم ثمنه ».

[٣] سورة البقرة الآية ١٧٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست