responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 106

من أيّ أجناس الكفار كان ، يهوديّا كان ، أو نصرانيا ، أو مجوسيا ، أو عاب وثن ، ومن ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه ، كافر ملة ، أو كافر أصل ، أو مرتدا كان سمّى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصّلين من أصحابنا ، والباحثين عن مآخذ الشريعة ، والمحققين.

ولا بأس بأكل ذبيحة المستضعف ، وقد بيّناه في كتاب الطّهارة [١].

وقال شيخنا رحمه‌الله في نهايته ، ولا يتولى الذباحة إلّا أهل الحق ، فإن تولاها غيرهم ويكون ممن لا يعرف بعداوة آل محمد عليهم‌السلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته [٢].

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله المراد بقوله « غيرهم » يعنى المستضعفين الذين لا منّا ولا من مخالفينا ، وصحيح انّهم غيرنا ، فلا يظن ظان انه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين ، لأنّ المستضعفين لا منا ولا منهم ، كما قال تعالى « لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ » [٣].

ولا يحل أكل ذباحة المحق الّا بشروط.

منها استقبال القبلة بالذبيحة مع قدرته على ذلك ، فإذا لم يكن عارفا بالقبلة وكان ممن فرضه الصّلاة الى أربع جهات ، فإنه يذبح الى اى جهة شاء ، لأنها حال ضرورة ، ولانه ما تعمد ترك استقبال القبلة ، وكذلك إذا لم يقدر على استقبال القبلة بالذبيحة ، فإنه تجزيه الذباحة مع ترك الاستقبال ، لأنّها حال ضرورة ، ولم يترك الاستقبال تعمّدا منه ، بان يقع الذبيحة في بئر وما أشبه ذلك.

والتسمية ، مع الذكر لها.

وقطع أربعة أعضاء ، المري ، والحلقوم ، والودجين ، وهما محيطان بالحلقوم ، فالمرى مجرى الطعام ، والحلقوم مجرى النفس ، مع القدرة على قطعها.

ويكون قطعها بحديد مع قدرته عليه.


[١] في الجزء الأوّل ، ص ٨٤.

[٢] النهاية ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبح وكيفيته.

[٣] سورة النساء ، الآية ١٤٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست