responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 105

أو صيصية ـ ، وهي الخارجة من كف الطائر ، فإنها بمنزلة الإبهام من بنى أدم ، وكل ما تحصن به صيصية ، بغير همز ، لأنّها مشتقة من الصياصي ، وهي الحصون ، والصّياصي أيضا القرون ـ ، ويجتنب ما لم يكن له شي‌ء من ذلك ، هذا إذا كان مجهول الجنس ، اعتبر بالاعتبار الذي قدّمناه ، فان كان من الجنس الذي يحل أكله ، أو من الجنس الذي يحرم اكله ، فلا يحتاج الى هذا الاعتبار.

ولا بأس بأكل لحم طير الماء ، وان كان مما يأكل السمك ، إذا اعتبر بما ذكرناه.

والطير إذا كان جلالا ، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك.

وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام ، على ما قدمناه [١] فيما مضى وبيناه.

وقال شيخنا في مبسوطة ، قد بينا ان حشرات الأرض كلها حرام كالحيّة ، والعقرب والفارة والخنافس ، والدّيدان ، والجعلان ، ـ وعدّد أشياء ـ ، وقال وكذلك اللحكا ، وقيل اللحكة ، وهي دويبة ، كالسمكة ، تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان ، غاصت وتغيب فيه ، وهي صقيلة ، ولهذا تشبّه أنامل العذارى بها ، فهو حرام ، هذا آخر كلامه رحمه‌الله [٢].

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله ، قال الجوهري في الصّحاح : الحلكة ، مثل الهمزة ، والحلكاء مثل العنقاء ضرب من العظاء ، ويقال دويبة تغوص في الرمل ، وقال واللحكة دويبة أظنّها مقلوبة من الحلكة ، قال ابن السّكيت اللحكة دويبة شبيه بالعظا تبرق ، زرقاء ، ليس لها ذنب مثل ذنب العظاءة ، وقوائمها خفيّة ، هذا آخر كلام الجوهري.

باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية

الذباحة لا يجوز ان يتولاها غير معتقدي الحق ، فمتى تولاها غير معتقدي الحق


[١] في ص ٩٧.

[٢] المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الأطعمة ، ص ٢٨١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست