وقال في مسائل خلافه : مسألة ، إذا بانت المرأة من الرجل ، ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميّز ، فهي أحقّ به بلا خلاف ، وإن كان طفلا يميّز ، وهو إذا بلغ سبع سنين ، أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ ، فإن كان ذكرا فالأب أحقّ به ، وإن كان أنثى فالأم أحقّ بها ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت فالأب أحقّ بها ، ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [٣] هذا آخر كلامه رضياللهعنه.
قال محمّد بن إدريس : ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه ، بعضه قول بعض المخالفين ، وما اخترناه هو الصحيح ، لأنّه لا خلاف أنّ الأب أحقّ بالولد في جميع الأحوال ، وهو الوالي عليه والقيّم بأموره ، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر ، وفي الأنثى السبع ، فمن ادّعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع ، وهو مذهب شيخنا في نهايته ، والعجب قوله في آخر المسألة : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، من أجمع منهم معه؟ وأيّ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة ، وإجماعنا بضد ما قاله رحمهالله.
قال بعض أصحابنا : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، ثمّ استدل بآية الميراث ، لأنّ لها النصف ، ولهذه السدس ، فكانت أولى لقوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ )[٤].
وهذا ليس بمعتمد ، لأنّهما جميعا مسميتان ، كلّ واحدة بنفسها تتقرب إليه.
[١] المقنعة : كتاب النكاح باب الحكم في أولاد المطلقات ص ٥٣١. [٢] النهاية : كتاب النكاح ، باب الولادة والعقيقة .. [٣] الخلاف : كتاب النفقات ، المسألة ٣٦. [٤] الأنفال : ٧٥.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 653