responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 652

والحضانة غير الرضاع ، لأنّ الأم إذا لم ترض في اجرة الرضاع بما يرضاه الغير ، انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها في هذه الحال ، فإذا أرضعته الأجنبية التي رضيت بدون ما رضيت به امه ، كان للأم حضانته ، ثمّ إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة ، ثمّ تأخذه الأم بحقّ الحضانة ، إذا روى من اللبن ، ثمّ هكذا ، فليلحظ ذلك.

وإن كان الوالد قد مات كانت الأم أحق بحضانته من الوصي ، إلى أن يبلغ ، ذكرا كان أو أنثى ، تزوّجت أو لم تتزوج ، لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [١] ولا خلاف أنّ الأم أقرب إليه بعد الأب من كلّ أحد.

فإن كان الأب مملوكا والام حرّة كانت هي أحقّ بولدها من الأب ، وإن تزوجت ، إلى أن يعتق الأب ، فإذا أعتق كان أحقّ به منها ، على الاعتبار الذي قدّمناه.

وينبغي إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه ، فإنّه روي أنّ اللبن يعدي [٢] ، ولا يسترضع كافرة مع الاختيار ، فإن اضطر إليها فليسترضع يهودية أو نصرانية ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يسلّم الولد إليها لتحمله إلى منزلها.

ولا يسترضع من ولد من الزنا مع الاختيار أيضا.

ولا بأس باسترضاع الإماء ، وقد روي أنّه إذا كانت له أمة ، قد ولدت ، وكانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها ، فليجعلها في حلّ من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها [٣].

وإذا سلّم الرجل ولده إلى ظئر ، ثمّ جاءت به بعد أن فطمته ، فأنكره الرجل ، وقال : هذا ليس بولدي ، لم يكن له ذلك ، لأنّ الظئر مأمونة.

ومتى تسلّمت الظئر الولد ، وسلّمته إلى ظئر أخرى ، كانت ضامنة إلى أن


[١] الأنفال : ٧٥.

[٢] الوسائل : الباب ٧٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.

[٣] الوسائل : الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٢ و ٣ و ٥.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست