responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 595

تحتها ، والراء غير المعجمة المسكنة ، والواو ، والعين غير المعجمة ، وأصحاب الحديث يكسرون الباء ، من بروع والصواب فتحها ، ذكر ذلك الجوهري في كتاب الصحاح وحققه.

باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام

متى أراد الإنسان العقد على امة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن مولاها ، سواء كان المولى رجلا أو امرأة ، وسواء كان العقد دائما أو مؤجلا ، على الصحيح من المذهب ، لقوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [١] وشيخنا أبو جعفر في نهايته ، قال : يجوز له أن يعقد على أمة المرأة عقد المتعة ، من غير استيذان [٢] ، معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة [٣] ، الا انه رجع شيخنا ، في جواب المسائل الحائريات [٤] عمّا ذكره في نهايته ، واعتمد على الآية ، وهذا هو الصحيح الحق اليقين ، لأنّه لا يجوز العدول عن كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد ، وأيضا فالتصرف في مال الغير قبيح عقلا وسمعا إلا بإذنه.

فمتى عقد عليها بإذن المولى ، وجب عليه أن يعطيه المهر قليلا كان المهر أم كثيرا ، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا لاحقين به لا سبيل لأحد عليهم ، لأنّ عندنا يلحق الولد بالحرية من أيّ الزوجين كانت ، مع تعرّي العقد من الاشتراط لرقّ الولد ، فإن اشترط المولى استرقاق الولد كانوا رقّا ، لا سبيل لأبيهم عليهم ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها ، سواء عتقت تحت حر أو عبد على الصحيح من المذهب.

وقال بعض أصحابنا : إن عتقت تحت عبد ، كان لها الخيار ، وإن عتقت


[١] النساء : ٢٥.

[٢] النهاية : كتاب النكاح ، باب المتعة وأحكامها.

[٣] الوسائل : الباب ١٤ من أبواب المتعة ، ح ١.

[٤] المسائل : الحائريات : لا يوجد في النسخة الموجودة عندنا.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست