نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 595
تحتها ، والراء غير المعجمة المسكنة ، والواو ، والعين غير المعجمة ، وأصحاب الحديث يكسرون الباء ، من بروع والصواب فتحها ، ذكر ذلك الجوهري في كتاب الصحاح وحققه.
باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام
متى أراد الإنسان العقد على امة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن مولاها ، سواء كان المولى رجلا أو امرأة ، وسواء كان العقد دائما أو مؤجلا ، على الصحيح من المذهب ، لقوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )[١] وشيخنا أبو جعفر في نهايته ، قال : يجوز له أن يعقد على أمة المرأة عقد المتعة ، من غير استيذان [٢] ، معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة [٣] ، الا انه رجع شيخنا ، في جواب المسائل الحائريات [٤] عمّا ذكره في نهايته ، واعتمد على الآية ، وهذا هو الصحيح الحق اليقين ، لأنّه لا يجوز العدول عن كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد ، وأيضا فالتصرف في مال الغير قبيح عقلا وسمعا إلا بإذنه.
فمتى عقد عليها بإذن المولى ، وجب عليه أن يعطيه المهر قليلا كان المهر أم كثيرا ، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا لاحقين به لا سبيل لأحد عليهم ، لأنّ عندنا يلحق الولد بالحرية من أيّ الزوجين كانت ، مع تعرّي العقد من الاشتراط لرقّ الولد ، فإن اشترط المولى استرقاق الولد كانوا رقّا ، لا سبيل لأبيهم عليهم ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها ، سواء عتقت تحت حر أو عبد على الصحيح من المذهب.
وقال بعض أصحابنا : إن عتقت تحت عبد ، كان لها الخيار ، وإن عتقت
[١] النساء : ٢٥. [٢] النهاية : كتاب النكاح ، باب المتعة وأحكامها. [٣] الوسائل : الباب ١٤ من أبواب المتعة ، ح ١. [٤] المسائل : الحائريات : لا يوجد في النسخة الموجودة عندنا.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 595