responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 594

إذا تزوج امرأة ودخل بها ، ثمّ خالعها ، فلزوجها المخالع نكاحها في عدّتها ، فإن فعل وأمهرها مهرا ، فإن دخل بها في العقد الثاني ، استقر الصداق الثاني ، وإن طلّقها قبل الدخول ، ثبت نصف المهر ، وسقط نصفه.

إذا أصدقها صداقا ، ثمّ وهبته له ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فله أن يرجع عليها بنصفه ، وكذلك إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه ثمّ طلّقها قبل الدخول بها ، فإنّه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته له.

إذا أصدقها ألفا ثمّ خالعها على خمسمائة منها ، قبل الدخول بها ، فإنّه يسقط عنه جميع المهر.

إذا تزوّج الإنسان أمة من سيدها ، ولم يسمّ لها مهرا ، فاشتراها من سيدها ، انفسخ النكاح ، ولا متعة لها عندنا.

إذا أصدقها إناءين ، فانكسر أحدهما ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف الموجود ، ونصف قيمة التالف.

إذا أصدقها صداقا ، فأصابت به عيبا ، كان لها ردّه بالعيب ، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ، بغير خلاف بين أصحابنا.

لا يجب بمجرد العقد مهر المثل ، وأيّهما مات قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها بغير خلاف بين أصحابنا ، وإن كان قد اختلف فقهاء العامة فيها ، والصحابة ، وقال بما قلناه على عليه‌السلام ، وعبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنه وزيد بن ثابت ، والزهري ، وربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، وخالف فيه من الصحابة عبد الله بن مسعود ، واستدل بقول أناس من أشجع في قصة بروع بنت واشق ، على ما أورده شيخنا في مسائل خلافه [١].

قال محمّد بن إدريس : « بروع » بالباء المفتوحة ، المنقطة نقطة واحدة من


[١] الخلاف : كتاب الصداق ، المسألة ١٨ و ١٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست