responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 409

ثمنه على ذلك ، أو نقص عنه ، فهو رقّ بدليل إجماع الطائفة على ذلك.

والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكلّ واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بد الصاحب المال من ذلك ، بعد ما اشترى المضارب المتاع ، لم يكن له غيره ، ويجب على المضارب بيعه ، فإن كان فيه ربح ، كان بينهما ، على ما شرطا ، وإن كان خسران ، فلا يلزمه شي‌ء بحال.

والمضارب مؤتمن ، لا ضمان عليه إلا بالتعدّي ، فإن شرط عليه ربّ المال ضمانه ، صار الربح كلّه له ، دون ربّ المال.

ويكره مضاربة سائر الكفار.

واختلف أقوال أصحابنا في تصانيفهم ، في معنى الشرط للعامل في الربح ، هل يلزم أم لا؟ فبعض ، يذكر أنّه يستحقّ ما وقع الشرط عليه من الربح ، وبعض يذكر أنّه لا يستحق ذلك ، بل يجب له اجرة المثل ، دون ما وقع عليه الشرط من الربح ، ويجعل القول الأوّل رواية [١] ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [٢] ، ورجع عنه في مبسوطة [٣] ومسائل خلافه [٤] ، واستبصاره [٥] ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وأعمل عليه وأفتي به.

والذي يدلّ على صحّة ذلك ، إجماع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف ، وتواتر أخبارهم [٦] ، في أنّ المضارب إذا اشترى أباه ، أو ولده بالمال ، وكان فيه ربح على ما قدّمناه ، فإنّه ينعتق عليه ، فلو لم يكن شريكا بحسب الشرط في الربح ، لما انعتق عليه ، لأنّه لو كان له اجرة المثل ، لما صحّ العتق ولا يقدّر ، لأنّ


[١] الوسائل : الباب ٣ من أحكام المضاربة ، ح ٣.

[٢] النهاية : كتاب التجارة ، باب الشركة والمضاربة.

[٣] المبسوط : ج ٣ ، كتاب القراض ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩.

[٤] الخلاف : كتاب القراض ، مسألة ١٢.

[٥] الإستبصار : ج ٣ ، ص ١٢٦ و ١٢٧ ، باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شي‌ء.

[٦] الوسائل : الباب ٨ من أحكام المضاربة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست