responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 408

ويحتج على المخالف ، في صحّة القراض مع هذه الشروط ، بقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم [١].

وإذا سافر بإذن ربّ المال ، كانت نفقة السفر من المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمركوب ، من غير إسراف ، من مال القراض ، على الأظهر الصحيح بين أصحابنا المحصّلين ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، واختار شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، القول بأنّه لا نفقة له حضرا ولا سفرا [٢] ، وبما اخترناه قال في نهايته [٣] وجميع كتبه ، ما عدا ما ذكرناه عنه في مبسوطة ، وهو أحد أقوال الشافعي ، الثلاثة في المسألة ، اختاره هاهنا شيخنا أبو جعفر رحمه‌الله ، وقال في مسائل خلافه بمقالته في نهايته ، ورجع إلى قول أهل نحلته ، وإجماع عصابته ، فقال : مسألة إذا سافر بإذن ربّ المال ، كان نفقة السفر ، من المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، من مال القراض ، ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأخبارهم. هذا آخر كلامه ، في مسائل خلافه [٤] ، فهو في مبسوطة محجوج بقوله في مسائل خلافه.

وإذا اشترى العامل ، من يعتق على ربّ المال ، بإذنه ، صحّ الشراء ، وعتق عليه ، وانفسخ القراض ، إن كان الشراء بجميع المال ، لأنّه خرج عن كونه مالا للقراض ، وملكا ، وإن كان ببعض المال ، انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه ، وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنّه اشترى ما يتلف ، ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإن اشترى بثمن في الذمة صح الشراء ووقع الملك للعامل ، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فإن فعل لزمه الضمان ، لأنّه تعدّى بدفع مال غيره في ثمن ، لزمه في ذمّته.

وإذا اشترى المضارب ، من يعتق عليه ، قوّم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ، واستسعى في الباقي لربّ المال ، وإن لم يزد


[١] الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المهور : ح ٤.

[٢] المبسوط : ج ٣ ، كتاب القراض ، ص ١٧٢.

[٣] النهاية : كتاب التجارة ، باب الشركة والمضاربة.

[٤] الخلاف : كتاب القراض ، المسألة ٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست