responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 345

عشرون دينارا ، وباعه بعشرين دينارا ، أو بتسعة عشر دينارا ، فالبيع باطل ، لأنّ هذا هو الربا المنهي عنه بغير خلاف ، فأمّا إذا كان الثمن من غير الجنس الذي مع العبد ، فالبيع صحيح ، لأنّه آمن فيه الربا ، لاختلاف الجنس ، فليلحظ ذلك.

فإنّ شيخنا أبا جعفر ، حرّره وقيّده [١] في مسائل خلافه ، فقال : مسألة إذا كان مع العبد مائة درهم ، فباعه بمائة درهم ، لم يصحّ البيع ، فإن باعه بمائة درهم ودرهم صحّ ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان ، دليلنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » والمنع منه يحتاج إلى دليل ، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف [٢].

ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، كما يصحّ ابتياع جميعه ، وكذلك تصح الشركة فيه.

وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ، ووجدا به عيبا ، وأراد أحدهما الأرش ، والآخر الرد ، لم يكن لهما إلا واحد منهما ، حسب ما يتراضيان عليه ، هكذا أورده ، وذهب إليه شيخنا أبو جعفر في نهايته [٣].

وذهب في مسائل خلافه ، الى غير ذلك ، وقال لمن أراد الرد الرد ، ولمن أراد الإمساك الإمساك ، وأخذ أرش العيب ، فقال : مسألة إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ، ثم أصابا به عيبا ، كان لهما أن يردّاه ، وكان لهما إمساكه ، فإن أراد أحدهما الرد ، والآخر الإمساك ، كان لهما ذلك ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا امتنع أحدهما من الرد ، لم يكن للآخر أن يرده ، دليلنا أنّ المنع من الرد بالعيب ، يحتاج إلى دليل ، والأصل جوازه ، وليس هاهنا ما يدل على المنع منه [٤] ، وإلى هذا القول أيضا ذهب في مبسوطة [٥].

قال محمّد بن إدريس : وإلى هذا أذهب ، وبه أفتي وأعمل ، لأنّ منع الرد


[١] ج : فانّ شيخنا أبا جعفر جوزه ، وقد قيّده.

[٢] الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ٢٠٨.

[٣] النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.

[٤] الخلاف : كتاب الشركة ، المسألة ١٠.

[٥] المبسوط : ج ٢ ، كتاب الشركة ، ص ٣٥١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست