responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 346

بالعيب يحتاج إلى دليل ، ومنع الرضا بالعقد ، وأخذ الأرش يحتاج إلى دليل ، ولأنّ الملك بالعقد وقع لاثنين ، فهو بمنزلة العقدين ، لأنّ البائع قد علم أنّه يبيعه من اثنين ، ومن منع من الرد ، قال : لأنّ القبول في العقد ، كان واحدا ، كما لو اشتراه لنفسه وحده ، وهذا ليس بشي‌ء ، لأنّا قد بيّنا أنّه لعاقدين ، لأنّه بمنزلة العقدين ، لأنّ شريكه وكله في الشراء له ، فاشترى هو لنفسه ، ولشريكه ، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة ، بأخبار الآحاد ، إن كانت وردت.

ومن اشترى جارية ، لم يجز له وطؤها في القبل ، إلا بعد أن يستبرئها بحيضة ، إن كانت ممّن تحيض ، وإن كانت ممّن لا تحيض ، فخمسة وأربعون يوما ، وإن كانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، لم يكن عليها استبراء.

ويجب على البائع أن يستبرئ الأمة ، قبل بيعها ، إذا كان يطؤها ، وإن كان لم يطأها ، لم يجب عليه استبراء ، ومتى استبرأها ، وكان عدلا مرضيا ، وأخبر بذلك ، جاز للمبتاع أن يعوّل على قوله ، ولا يستبرئها ، على ما روي في بعض الأخبار [١] والواجب على المشتري ، استبراؤها على كلّ حال.

وقال شيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه : إذا ملك امه بابتياع ، أو هبة ، أو إرث ، أو استغنام ، فلا يجوز له وطؤها ، إلا بعد الاستبراء ، إلا إذا كانت في سنّ من لا تحيض ، من صغر ، أو كبر ، فلا استبراء عليها [٢].

قال محمّد بن إدريس : الذي رواه أصحابنا في تصانيفهم ، الخالية من فروع المخالفين وقياساتهم ، ونطقت به أخبار الأئمة عليهم‌السلام ، أنّ الاستبراء لا يجب إلا على البائع ، والمشتري ، ولم يذكروا غير البائع والمشتري ، فيجب عليهما الاستبراء فأمّا من عداهما لم يرووا فيه شيئا ، والأصل براءة الذمة من الأمور الشرعية بغير أدلة قاطعة للأعذار ، والتمسك بقوله تعالى : ( أَوْ ما مَلَكَتْ


[١] الوسائل : الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، ح ٢.

[٢] الخلاف : كتاب العدة ، المسألة ٤١ ، باختلاف يسير.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست