responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 15

لأنّها صارت دار إسلام.

ولا جهاد على العبيد.

والمسلم ، إذا أسره المشركون ، لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم ، فإن اضطر جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى ، على ما روي في بعض الأخبار [١] فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال [٢].

باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفيّة قتالهم والسيرة فيهم

كل من خرج على إمام عادل ، ونكث بيعته ، وخالفه في أحكامه ، فهو باغ ، وجاز للإمام قتاله ، ومجاهدته ، ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم ، النهوض معه ، ولا يسوغ له التأخير عن ذلك.

وجملة الأمر وعقد الباب ، أنّه لا يجب قتال أهل البغي ، ولا يتعلّق بهم أحكامهم ، إلا بثلاثة شروط :

أحدها : أن يكونوا في منعة ، ولا يمكن كفهم وتفريق [٣] جمعهم ، إلا باتفاق ، وتجهيز جيوش وقتال.

والثاني : أن يخرجوا عن قبضة الإمام ، منفردين عنه ، في بلد أو بادية ، فأمّا إن كانوا معه في قبضته ، فليسوا أهل بغي.

والثالث : أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ [٤] عندهم ، فأمّا من باين وانفرد بغير تأويل ، فهو قاطع طريق ، وحكمهم حكم المحاربين ، لا حكم البغاة.

ومن خرج على إمام جائز ، لم يجز قتالهم على حال.

ولا يجوز قتال أهل البغي ، إلا بأمر الإمام ، ومن قاتلهم ، فلا ينصرف


[١] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح ٣ ـ ٤ ـ ٥.

[٢] ل : على كل حال.

[٣] ل : ولا تفريق.

[٤] ل : شائع عنهم.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست