نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 14
فالنساء يرققن بنفس حيازة الغنيمة ، والرجال يرقون باختيار الإمام ، لا بحيازة الغنيمة ، فعلى هذا إذا سبي الزوجان ، انفسخ النكاح في الحال ، لأنّ الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة ، وإن كان المسبي الرجل ، لا ينفسخ النكاح ، إلا إذا اختار الإمام استرقاقه ، فإن كان المسبي المرأة ، انفسخ أيضا في الحال لما قلناه.
فأمّا إذا كان الزوجان جميعا مملوكين ، فإنّه لا ينفسخ النكاح ، لأنّه ما حدث رق هاهنا ، لأنّهما كانا رقيقين قبل ذلك.
والفرس الذي يقسم له ، ما تناوله اسم الخيل والفرس ، سواء كان عتيقا أو هجينا أو مقرفا ، فالعتيق الذي أبوه وامه عربيان ، عتيقان ، خالصان. والهجين الذي أبوه كريم عتيق ، وامّه برذونة والمقرف الذي أمه كريمة عتيقة ، وأبوه برذون ، قال الشاعر :
وما هند إلا مهرة عربيّة
سليلة أفراس تجلّلها بغل
فإن نتجت مهرا كريما فبالحرى
وإن يك أقراف فمن جهة الفحل
فأمّا من قاتل على حمار ، أو على بغل ، أو جمل ، فلا يسهم لمركوبه ، لانّه ليس بفرس ، ولا يسمّى راكبه فارسا.
وتجب الهجرة على كل من قدر عليها ، ولا يأمن على نفسه من المقام بين الكفار ، ولا يتمكن من إظهار دينه بينهم ، فيلزمه أن يهاجر ، والهجرة باقية أبدا ، ما دام الشرك قائما ، وروي عن النبي عليهالسلام ، أنّه قال : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها [١].
وما روي من قوله عليهالسلام : لا هجرة بعد الفتح [٢] ، معناه لا هجرة بعد الفتح ، فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح ، وقيل : المراد لا هجرة [٣] بعد الفتح من مكّة ،
[١] التاج : ج ٤ ، ص ٣٤٥ ، كنز العمال : ج ١٦ ، ص ٦٥٤. أخرجه عن صحيح مسلم وسنن أبي داود. [٢] الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو ح ٧. [٣] ج : المراد بعد.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 14