responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 13

الإسلام ، وإظهار الشهادتين ، والإقرار بالتوحيد والعدل ، والتزام جميع شرائع الإسلام ، والداعي يكون الإمام ، أو من يأمره الإمام ، على ما قدمناه.

فإن بدر إنسان ، فقتل منهم قبل الدعاء ، فلا قود عليه ، ولا دية ، لأنّه لا دليل عليه ، وقوله عزوجل ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) [١] أراد بالحج والأدلة ، وقيل : أراد بذلك [٢] ، عند قيام المهدي عليه‌السلام ، وقيل : إنّه أراد على أديان العرب كلّها [٣] ، وقد كان ذلك.

فإن أسر الكافر ، وله زوجة ، فإنّهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق ، فإن منّ عليه ، أو فأداه ، عاد إلى زوجته ، وإن اختار استرقاقه ، انفسخ النكاح.

وإن كان الأسير امرأة مزوجة ، فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر لأنّها صارت رقيقة بنفس الأسر.

وإذا وقعت المرأة وولدها في السبي ، قال بعض أصحابنا : لا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما ، فيعطي الام لواحد ، والولد لآخر.

وهكذا إذا كان لرجل أمة ، وولدها ، فلا يجوز أن يفرّق بينهما يبيع ولا هبة [٤] ولا غيرهما من أسباب الملك ، وفي أصحابنا من قال : انّ ذلك مكروه ، ولا يفسد البيع به ، وهو الأقوى عندي ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، فإنّه قال : فإن خالف وباع ، جاز البيع على الظاهر من المذهب [٥] ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، وكذلك في موضع من نهايته [٦].

وأمّا التفرقة بينه وبين الوالد ، فإنه جائز بغير خلاف.

قد بيّنا أنّه متى حدث الرق في الزوجين ، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما ،


[١] التوبة : ٣٣.

[٢] ج : ذلك.

[٣] ل : وقيل أراد أديان العرب كلّها.

[٤] ج : أوهبة.

[٥] المبسوط : كتاب الجهاد ، في فصل حكم الأسارى.

[٦] النهاية : باب العتق وأحكامه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست