responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 618

تحل له النساء ، حتى يقضيه ، ولا يبطل حجه ، وإن تركه ناسيا ، قضاه [١] ، أو يستنيب فيه.

وإن كان قارنا أو مفردا ، طوافان ، طواف الحج ، وطواف النساء ، وحكمهما ما قلناه في المتمتع.

ويجب مع كل طواف ، ركعتان ، على الصحيح من الأقوال ، عند المقام ، وهما فرضان ، فإن تركهما متعمدا ، قضاهما في ذلك المقام ، فإن خرج ، سأل من ينوب عنه فيهما ، ولا يبطل حجه.

فإن قال قائل : أصحابكم يقولون في كتبهم ، الحاج المتمتع يجب عليه ثلاثة أطواف ، والقارن والمفرد طوافان ، ولو قالوا : يجب على القارن والمفرد أربعة أطواف ، والمتمتع ثلاثة أطواف ، كان هو الصواب ، لأنّ القارن والمفرد ، عليهما مع طوافيهما الذين ذكرتموهما ، طوافان آخران ، أحدهما طواف العمرة المبتولة ، والآخر طواف النساء لها ، فكيف الجواب؟

قلنا : قول أصحابنا سديد في موضعه ، لأنّهم قالوا يجب على الحاج القارن ، والمفرد ، ويذكرون فرائض الحج ، والمعتمر عمرة مبتولة ، ليس بحاج ، ولا العمرة المبتولة حج ، وانّما هي مقطوعة عن الحج ، فلهذا قالوا مبتولة ، أي مقطوعة ، لأنّ البتل القطع ، وليس كذلك العمرة المتمتع بها إلى الحج ، لأنّها حج ، وحكمها حكم الحج ، على ما قدّمناه ، ولقوله عليه‌السلام : دخلت العمرة في الحج هكذا ، وشبّك بين أصابعه [٢].

والسعي بين الصفا والمروة ركن ، فإن كان متمتعا يلزمه سعيان ، أحدهما للعمرة ، والآخر للحج ، وإن كان مفردا ، أو قارنا ، سعي واحد للحج ، فإن تركه متعمدا ، فلا حج له ، وإن تركه ناسيا ، قضاه أيّ وقت ذكره ، إذا كان ذلك في أشهر الحج.


[١] ج ، ط : قضاه ، ولا تحل له أيضا النساء ، حتى يقضيه.

[٢] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٣ من أبواب أقسام الحج ، ح ١٢١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست