نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 617
نسيه ثم ذكر ، وعليه وقت ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يمكنه ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، فإن لم يذكر حتى قضى المناسك كلّها ، روي في بعض الأخبار [١] أنّه لا شيء عليه وتم حجه.
والتلبيات الأربع ، فريضة ، وقال بعض أصحابنا : هي ركن ، وقال بعضهم : انّها غير ركن ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطة [٢] إلا أنّه قال : إن تركها متعمدا ، فلا حجّ له ، إذا كان قادرا عليها ، وكذلك قال في نهايته [٣].
قال محمّد بن إدريس : فهذا حدّ الركن ، إن تركه متعمدا ، بطل حجّه ، بخلاف طواف النساء ، لأنّ طواف النساء فرض ، وليس بركن ، لا يجب على من أخل به متعمدا ، اعادة الحج ، بغير خلاف.
ثم قال شيخنا أبو جعفر : وإن تركها ناسيا ، لبّى حين ذكر ، ولا شيء عليه [٤].
قال محمّد بن إدريس : إحرامه ما انعقد ، إذا لم يلبّ ، فيكون قد ترك الإحرام ناسيا ، لا أنّه أحرم ، ونسي التلبية ، بل إحرامه ما انعقد ، إذا كان متمتعا ، أو مفردا.
والطواف بالبيت ، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف ، أولها : طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وهو ركن فيها ، فإن تركه متعمدا ، بطلت متعته ، وإن تركه ناسيا أعاد.
والثاني : طواف الزيارة ، الذي هو طواف الحجّ ، إن تركه متعمدا فلا حج له ، فإن تركه ناسيا ، أعاده على ما مضى القول فيه.
والثالث : طواف النساء ، فهو فرض ، وليس بركن ، فإن تركه متعمدا ، لم
[١] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٢٠ من أبواب المواقيت. [٢] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج. [٣] النهاية : كتاب الحج ، باب فرائض الحج. [٤] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 617