responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 599

وإذا أراد نحر البدنة ، نحرها وهي قائمة ، من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف ، إلى الركبة ، ويطعن بضم العين في لبّتها.

ويستحب أن يتولّى النحر ، أو الذبح ، بنفسه ، فإن لم يقو عليه ، أو لا يحسنه ، جعل يده ، مع يد الذابح ، فإن استناب فيه ، كان جائزا ، ويسمّي الله تعالى ، ويقول : وجّهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين ، ثمّ يقول : اللهم منك ، ولك ، بسم الله والله أكبر ، وذكر الله هو الواجب ، والباقي مندوب.

ومن أخطأ في الذبيحة ، فذكر غير صاحبها ، أجزأت عنه بالنية.

وينبغي أن يبدأ بمنى ، بالذبح ، قبل الحلق ، وفي العقيقة ، بالحلق قبل الذبح ، فإن قدّم الحلق على الذبح ، ناسيا ، أو متعمدا ، لم يكن عليه شي‌ء.

ولا يجوز أن يحلق رأسه ، ولا أن يزور البيت ، إلّا بعد الذبح ، وإن يبلغ الهدي محلّه ، وهو أن يحصل في رحله ، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله ، لم يكن عليه شي‌ء.

ومن وجب عليه بدنة ، في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه.

والصبي إذا حجّ به متمتعا ، وجب على وليه ، أن يذبح عنه ، من مال الولي ، دون مال الصبي.

ومن لم يتمكن من شراء الهدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وأجزأه الصوم.

ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن سمّى الموضع الذي ينحر فيه ، فعليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، فلا يجوز له أن ينحرها ، إلا بفناء الكعبة.

الهدي على ثلاثة أضرب : تطوع ، ونذر شي‌ء بعينه ابتداء ، وتعيين نذر [١] واجب في ذمته ، فإن كان تطوعا ، مثل إن خرج حاجا ، أو معتمرا ، فساق معه هديا ، بنية أن ينحره في منى ، أو بمكة ، من غير أن يشعره ، أو يقلده ، فهذا على ملكه ، يتصرّف فيه كيف شاء ، من بيع ، وهبة ، وله ولده ، وشرب لبنه ، وإن هلك ، فلا شي‌ء عليه.


[١] في ط وج : هدي.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست