responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 598

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من أمره ، أن يستشرف العين والاذن [١].

قال محمّد بن إدريس : يستشرف ، يقال : استشرفت الشي‌ء ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه ، وبسطت كفك فوق حاجبك ، كالذي يستظل من الشمس ، ومنه قول ابن مطير

فيا عجبا للناس يستشرفونني

كأن لم يروا مثلي محبا ولا قبلي

ويستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرّف به ، وهو أن يكون احضر عرفات ، وذلك على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولأنّه لو لم يحضر عرفات ، أجزأه ، سواء أخبر أنّه قد عرّف به ، أو لم يخبر.

ومن اشترى هديه ، فهلك ، أو ضلّ ، أو سرق ، فإن كان واجبا [٢] ، وجب أن يقيم بدله ، وإن كان تطوّعا ، فلا شي‌ء عليه.

ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور ، ولا الكفارات ، فأمّا هدي المتمتع ، والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ، ولو قليلا ، ويتصدق على القانع ، والمعتر ، ولو قليلا ، لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) [٣] والأمر عندنا يقتضي الوجوب ، والفور دون التراخي.

فأمّا الأضحية ، فالمستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق على القانع والمعتر ، بثلثها ، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها ، على ما رواه أصحابنا [٤].

ومن اشترى هديا ، وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنّه هديه ، ضلّ عنه ، وأقام بذلك بيّنة ، كان له لحمه ، والغرم ما بين قيمته حيا ومذبوحا ، ولا يجزي عن واحد منهما.

وإذا نتج الهدي المعيّن ، كان حكم ولده حكمه ، في وجوب نجره ، أو ذبحه ، ولا بأس بركوبه ، وشرب لبنه ، ما لم يضر به وبولده.


[١] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٢١ من أبواب الذبح ح ٢ ، وفي المصدر : ان نستشرف ، بدل ان يستشرف.

[٢] ج : وجبا في الذمة

[٣] الحج : ٣٦.

[٤] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٤٠ من أبواب الذبح.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست