responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264

السين ، والخف ، والنعل ، والخاتم ، والدملج بضمّ الدال واللام ، للمرأة ، والخلخال ، والمنطقة ، وغير ذلك ، مثل السيف والسكين ـ تجوز الصلاة فيه ، وإن كان عليه نجاسة وأمّا ما لا يكون ملبوسا ، ولا ينطلق اسم الملبوس عليه ، لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة ، لأنّه يكون حاملا للنجاسة ، والأوّل خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك.

ولا يظن ظان أنّه لا يجوز إلا في التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل فحسب ، لما نجده في بعض الكتب.

وذلك أنّ أصحابنا قالوا : كل ما لا يتم الصلاة به منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة ، ثم ضربوا المثل فقالوا : مثل التكة والخف ، وعددوا أشياء على طريق ضرب المثل ، والمثل عند المحققين غير مستوعب للممثل ، فلا يتوهم انّهم لمّا لم يذكروا غير ما ذكروا ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفردا واقتصروا عليه أنّهم يمنعون من غيره ـ فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في مبسوطة في كتاب صلاة الخوف : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح ذلك بخرقة من أصحابنا من قال أنّه يطهر ، ومنهم من قال لا يطهر ، غير أنّه يجوز الصلاة فيه ، لأنّه لا تتم الصلاة فيه منفردا ـ فلو أرادوا الاقتصار على ما ضربوا المثل فيه لما قال ذلك ، ولما تعداه إلى غيره ، فليلحظ فإنما أوردت هذا تنبيها.

ويجوز الصلاة في جميع الأراضي ، لأنّ الأرض كلّها مسجد يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان منها مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا.

وأفضل الأماكن للصلاة المساجد المبنية لها ، إلا نافلة صلاة الليل خاصّة ، فإنّها تكره في المساجد.

وتكره الصلاة في وادي ضجنان ، وهو جبل بتهامة ، ووادي الشقرة بفتح الشين وكسر القاف وهي واحدة الشقر وهو شقائق النعمان ، قال الشاعر : « وعلى الخيل دماء كالشقر » يريد كشقايق النعمان.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست