نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 263
والأصل ما قدّمناه ، فجعل ذلك هاهنا رواية.
ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال ، ولا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه ، سواء كان السدي ، أو اللحمة ، أو أقلّ ، أو أكثر ، بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك.
ويجوز الصلاة في الإبريسم المحض للنساء ، وإن تنزهن عنه كان أفضل.
وتكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ.
وكذا تكره في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان ، فأمّا صور غير الحيوان فلا بأس ، ولا كراهة في ذلك ، كصور الأشجار.
ويجوز الصلاة في الخف والنعل العربية ، يعني كل نعل لا يغطي ظاهر القدم ، ممّا يجوز المسح عليها.
ولا بأس بالصلاة في الجرموق ، بضم الجيم وهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف ، أقصر منه.
وعلى المصلّي أن يكون ثوبه وبدنه ومصلّاه خاليا من النجاسات وجوبا ، إلّا مصلّاه على طريق الندب ، ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه شيء من النجاسة ، قليلا أو كثيرا سوى الدم الّذي قدمنا شرحه.
وإذا غسل الثوب من الدم ، فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل ، جازت الصلاة فيه.
ويستحب صبغه بشيء يذهب أثره على ما قدّمناه.
ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر ، أو شيء من الأشربة المسكرة ، وكذلك الفقاع.
وما لا تتم الصلاة فيه ـ من جميع الملابس ، وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا ، كالتكة والجورب بفتح الجيم ، والقلنسوة بفتح القاف واللام وضمّ
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 263