responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 108

الصحيح من الأقوال ، لأنّه إجماع المسلمين ، ويعضد ذلك قوله تعالى : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) [١] ولا خلاف إن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنّه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية ، وأيضا يسمّى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة ، على أنّ هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر ، وإن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ : إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [٢] ومعلوم انّه تعالى أراد بذلك الرجال دون النساء ، وسمّي ذكر الرجل وآلة جماعه فرجا ، وهذا ينقض أن تكون اللفظة مختصة بقبل المرأة.

وأمّا الأخبار المتضمنة لذكر غيبوبة الحشفة ، فهي أيضا عامة على الفرجين ، ودالة على الأمرين لأنّ غيبوبة الحشفة في كلّ واحد من الفرجين ، تقتضي تناول الاسم ، وفي الأخبار ما هو أوضح في تناول الأمرين من غيره.

روى محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام [٣] قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : إذا أدخلته فقد وجب الغسل والمهر والرجم ، وفي لفظ آخر إذا غيّبت الحشفة [٤].

وروى حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فخالطها ولم ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عمر لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه‌السلام : أتوجبون عليه الرجم ولا


[١] المائدة : ٦

[٢] المؤمنون : ٥ و ٦.

[٣] في المطبوع : أي الباقر والصادق عليهما‌السلام

[٤] الوسائل : الباب ٦ من أبواب الجنابة ، ح ١ و ٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست