نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 107
الآية ، ثم خصص اللفظ من غير تخصيص فيه ، أو في دليله ، فما بقي لدون المعدة معنى بالتقييد ، بل لأنّه لا يسمى غائطا ، فإن سمّي غائطا أو خرج الغائط من فوق المعدة يلزمه ما لزمه من دون المعدة ، لشمول اللفظ وعموم الآية ، وإلا بطل استدلاله بها رأسا ، فالأولى إطلاق خروجه من موضع في البدن ، من غير تقييد ، حتى يصح الاستدلال بالآية والأخبار.
والريح الخارج من الدبر على وجه متيقن إمّا بأن يسمع الصوت أو يشم الريح ، فأمّا غير ذلك من الخارج من غير الدبر ، إمّا فرج المرأة يعني قبلها أو مسام البدن ، أو ريح متوهمة مشكوك فيها غير متيقنة ، فلا ينقض ذلك الوضوء.
والنوم الغالب على السمع والبصر بمجموع الحاستين على جميع أحوال النائم من صحيح الحاسة. فأمّا غير صحيح الحاسة ، فبأن ينام نوما لو نامه صحيح الحاسة لما سمع ولما أبصر ، وإجماع أصحابنا على أنّ النوم حدث ينقض الوضوء منعقد وقول الرسول « العين وكاء السه » [١] بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء ، وهي حلقة الدبر ، قال الشاعر :
أدع احيحا باسمه لا تنسه
إنّ احيحا هو صبيان السه
يعضد ما ذهبنا إليه لأنّه مجمع عليه ، وكل ما أزال العقل ، وفقد معه التحصيل والتمييز من إغماء وجنون ومرة وسكر وغير ذلك من جميع أنواع الأمراض التي يفقد معها التحصّل ويزول التكليف.
وما يوجب الغسل ، فخروج المني على كل حال ، سواء كان دافقا أو غير دافق ، بشهوة كان أبو بغير شهوة ، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلا انّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق ، قيّد بذلك.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على
[١] نهج البلاغة صبحي صالح : في فصل يذكر فيه شيئا من غريب كلامه رقم ٤٦٦ وقال الرضي ره والأشهر الأظهر انّه من كلام النبي صلىاللهعليهوآله.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 107