responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 102

فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله يذهب إلى ما اخترناه ، في جمله وعقوده [١] ، ويورد المقالة الأخرى في نهايته [٢] ، على جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل.

ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله ، وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها.

ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك ، فتمسحهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدّم وصفهما ، ولا يجوز أن يأخذ للرأس والرجلين ماء جديدا ، ولا يجزي غسل الرجلين عن مسحهما ، وكذلك الرأس ، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرجلين للتنظيف أو غيره ، وجب أن تقدّم على الوضوء ، ليميّز بين المفروض والمسنون ، فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطهارة فمكروه.

ويعتبر جفاف ما وضأه على ما مضى شرحنا له.

ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم‌السلام.

ولا يجوز المسح على الخفين ، ولا الجوربين ، ولا الجرموقين ، ولا على الخمار والعمامة ، فأمّا النعال فما كان منها حائلا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه ، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه ، سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم.

ويجوز المسح على الجبائر عند الضرورة وخوف المضرة بحلّ العضو.

قال محمّد بن إدريس : في مسائل الخلاف للسيّد المرتضى « التساخين : الخفاف ، بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون » فأوردت الكلمة هاهنا لئلا تصحّف.

ويجب في الوضوء الترتيب ، وهو أن يغسل الوجه ، ثم اليدين ، ويمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فمن قدّم مؤخرا أو أخّر مقدّما لم يجزه ذلك في رفع حدثه


[١] الجمل والعقود : باب ما يقارن الوضوء

[٢] النهاية : باب آداب الحدث وكيفية الطهارة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست