responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

بغسل الوجه واليدين [١] ، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة ، والمتوضي ما يسمّى غسلا ، ولا يقتصر على ما يسمّى مسحا ولا يبلغ الغسل ، فأمّا الأخبار الواردة [٢] بأنّه يجزئك ولو مثل الدهن ، فإنّها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمّى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك. قال محمّد بن إدريس وهذا هو الصحيح المحصّل المعتمد عليه.

والمسنون للرجال أن يبتدءوا بظاهر الذراع بالكف الأول ، وبباطن الذراع بالكف الثاني ، والمسنون للنساء عكس ذلك ، وهذا على جهة الندب ، لا الوجوب للرجال والنساء ، ولا بدّ من إدخال المرافق في الغسل ، على طريق الوجوب.

والترتيب واجب في الطهارتين معا الكبرى والصغرى.

والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدّها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين ، هو أن لا يجف غسل العضو المقدّم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل.

وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ، ويذهب إلى أنّ اعتبار الجفاف يكون عند الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار ، فأمّا مع زوال الأعذار ، فلا يعتبر جفاف ما وضأه.

وأقل ما يجزي في مسح الناصية ، ما وقع عليه اسم المسح ، والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، سواء كان مختارا أو مضطرا ، وقال بعض أصحابنا : الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، وفي حال الضرورة إصبع واحدة ، والأول أظهر بين أصحابنا ، لأنّ دليل القرآن يعضده ، لأنّ من مسح ما اخترناه ، يسمّى ماسحا بغير خلاف ، ومن ادّعى الزيادة يحتاج إلى شرع.


[١] مضت الآية وهي في سورة المائدة الآية ٦

[٢] الوسائل : الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست