responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 407

الواحد.

والجواب عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنّ هذه الآية دلّت على النهي عن العمل بالظنّ بنحو الإطلاق ، والأدلّة التي استدل بها على حجيّة خبر الثقة صالحة لتقييد هذا الإطلاق بمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد.

وتقييد هذا الإطلاق إمّا أن يكون بالأدلّة اللفظيّة الدالّة على حجيّة خبر الثقة مثل الآيات أو الروايات المتواترة. وإمّا بالدليل اللبي وهو السيرة بعد أن لم تكن هذه الآيات صالحة للردع عنها كما اتضح مما ذكرناه سابقا.

وأمّا السنّة الشريفة :

فقد ذكر المصنّف ; طائفتين من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على نفي الحجيّة عن خبر الثقة :

أمّا الطائفة الأولى : فهي الروايات التي دلّت عدم حجيّة الأخبار التي لا تورث العلم.

منها : ما رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمّد 7 أنّ محمّد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك : قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب 7 « ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا » [١].

والذي يرد على هذه الطائفة :

أوّلا : إنّها ساقطة عن الاعتبار لضعف سندها ، فالرواية التي ذكرناها


[١] وسائل الشيعة : الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٣٦

نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست