responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 406

أمّا الاحتمال الأوّل فمستبعد جدّا ؛ وذلك لافتراضهم متشرعة وأنهم يجرون على وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة وافتراض المعصية في حقّهم خلف الفرض إذ أنّهم حينما يخرجون عن سلك الطاعة فمعناه انسلاخهم عن عنوان المتشرّعة وقد افترضنا أنّ السيرة المنعقدة في زمن المعصوم 7 كانت سيرة متشرّعيّة.

وبهذا يتعيّن الاحتمال الثاني أو الثالث وكلاهما يصبّان في صالح النافين للردع ، إذ أنّ الاحتمال الثاني لو كان هو المتعيّن لكان ذلك يقتضي أنّ الردع لم يكن متناسبا مع حجم السيرة وإلاّ لما غفل عنه المتشرّعة رغم حرصهم على التعرّف على كلّ ما يصدر عن الشارع خصوصا في مثل هذه الموارد التي تبلغ من الأهميّة درجة لا يتعقّل معها غفلة المتشرّعة عن موقف الشريعة.

وأمّا الاحتمال الثالث فيثبت به المطلوب وهو أنّ هذه الأدلّة ليست رادعة واقعا عن هذه السيرة.

أدلّة نفي الحجيّة

ويمكن أن يستدل على عدم حجيّة أخبار الثقات بالكتاب العزيز والسنّة الشريفة :

أمّا الكتاب العزيز :

فمثل قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [١] حيث نهت هذه الآية الكريمة عن العمل بكلّ ما هو غير علمي والذي منه خبر


[١] سورة الإسراء آية ٣٦

نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست