responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 193

والمترادف بهذه الكيفيّة :

أما في المشترك اللفظي ، فيتعهّد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا أن يكون قاصدا لتفهيم أحد المعنيين دون الآخر هكذا : « أتعهّد بأن لا أستعمل لفظ العين إلاّ إذا قصدت تفهيم الجارحة الباصرة أو الماء النابع » ، وبهذا يكون المتعهّد ـ حين استعماله لفظ العين في الماء النابع ـ يكون ملتزما بتعهّده ؛ إذ أنه تعهّد بقصد أحدهما حين استعمال المشترك وقد فعل.

وأمّا في المترادف فيتعهّد بأن لا يقصد هذا المعنى إلا إذا جاء بأحد اللفظين هكذا : « أتعهّد بأن لا أقصد تفهيم معنى الحيوان المفترس إلا إذا جئت بلفظ الأسد أو الليث » فإذا جاء بلفظ الأسد حين قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس فقد التزم بما تعهّد به إذ أنه تعهّد بالإتيان بأحد اللفظين حين قصد معنى الحيوان المفترس وقد فعل.

الثالث : الالتزام أيضا باتحاد المتعهّد ، ولكن التعهّد يكون مشروطا ، وذلك بأن نفترض أن المتعهّد يتعهّد بأن لا يأتي بالمشترك إلا إذا كان قاصدا أحد المعنيين بشرط ألاّ يقصد المعنى الآخر ، ثم يتعهّد تعهّدا آخر بأن لا يأتي بالمشترك إلا إذا كان قاصدا المعنى الثاني ، ولكن بشرط ألا يكون قاصدا المعنى الأول ، هكذا : « أتعهّد ألا آتي بلفظ العين إلا أن أكون قاصدا لتفهيم معنى الجارحة الباصرة ، ولكن بشرط ألا أقصد الماء النابع » ثم يعكس المعنى فيكون المقيّد شرطا والشرط مقيّدا مع الاحتفاظ باتّحاد اللفظ.

وكذلك الكلام في المترادف حيث نفترض أنّ المتعهّد يتعهّد بأن لا يقصد تفهيم المرادف إلا أن يأتي بهذا اللفظ ولكن بشرط ألا يأتي باللفظ

نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست