أفراده ، كما فى سائر الموارد التى ينحلّ فيها الحكم بانحلال موضوعه.
واحتمال كون الحق قائماً بالمجموع أو بالجامع بنحو صرف الوجود بعيد ، بل ظاهر الآية تعلقه بالجامع بنحو الانحلال.
٩ ـ وأما أنّه على تقدير اقتصاص بعض الأولياء من دون اذن البقية ، فعليه دفع مقدار حصته من الدية إن طالب بذلك ويدفع ذلك الى ورثة الجانى على تقدير العفو عن القصاص والدية فهو المشهور بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة أبى ولاّد الحناط : « سألت أباعبداللّه 7عن رجل قتل وله اُم وأب وابن ، فقال الابن : أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا اُريد أن أعفو ، وقالت الاُم : أنا اُريد أن آخذ الدية ، فقال : فليعط الابن اُمَّ المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثةَ القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذى عفا وليقتله ». [١]
١٠ ـ وأما لزوم كون الاقتصاص بالسيف ، فتدل عليه صحيحة الحلبى وأبيالصباح الكنانى عن أبيعبداللّه 7 قالا : « سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع الى وليّ المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف ». [٢]
إلاّ أنّه قد يقال أنّ ذكر السيف هو من باب كونه آلة القتل المتداولة تلك الفترة ، ومعه فلا تدل على الحصر والاختصاص.
[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٨٣ ، باب ٥٢ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٩٥ ، باب ٦٢ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.