فقد ادّعى عدم الخلاف فيه. والإستناد اليه وجيه لو فرض تحقق تسالم بين الكل بنحوٍ يكون كاشفاً عن وصول الحكم من الامام 7 يداً بيد وإلاّ فالمناسب التمسك بإطلاق أدلة جواز القصاص.
٧ ـ وأما من له حق القصاص ، فقيل : هو كل من يرث المال عدا الزوج والزوجة.
أما أنّه هو كل من يرث المال ، فلعموم ادلة الارث من آية أوليالأرحام[١] وغيرها ، وإطلاق قوله تعالي : (فقد جعلنا لوليه سلطاناً)[٢] بناءً على كون المقصود من الولى مطلق الوارث لا حصّة خاصة منه.
وأما استثناء الزوج والزوجة ، فللتسالم على ذلك. ويمكن استفادته من موثقة البقباق عن أبيعبداللّه 7 : « هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة ». [٣]
وقيل : إنّ من له حق القصاص هو كل وارث للمال غير النساء والزوج والزوجة ومن يتقرب بالاُم.
والوجه فى ذلك هو الموثقة المتقدمة ، فإنّها حصرت حق القصاص بالعصبة وهم بنوه وقرابته لأبيه. [٤]
٨ ـ وأما جواز الاقتصاص لكلّ واحد من الأولياء بلا حاجة الى كسب الإذن من البقية ، فهو رأى معروف. ويدلّ عليه ظاهر الآية الكريمة : (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً) ، فإنّ الحكم ما دام مجعولاً لطبيعى الولى فيلزم انحلاله بعدد
[١] الأنفال : ٧٥. [٢] الإسراء : ٣٣. [٣] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٣٢ ، باب ٨ من ابواب موجبات الارث ، حديث ٦. [٤] فى الصحاح : عصبة الرجل : بنوه وقرابته لابيه. وانما سموا عصبة لانهم عَصَبُوا ، أى أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب والاخ جانب.