responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 254

فقد ادّعى عدم الخلاف فيه. والإستناد اليه وجيه لو فرض تحقق تسالم بين الكل بنحوٍ يكون كاشفاً عن وصول الحكم من الامام 7 يداً بيد وإلاّ فالمناسب التمسك بإطلاق أدلة جواز القصاص.

٧ ـ وأما من له حق القصاص ، فقيل : هو كل من يرث المال عدا الزوج والزوجة.

أما أنّه هو كل من يرث المال ، فلعموم ادلة الارث من آية أوليالأرحام[١] وغيرها ، وإطلاق قوله تعالي : ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) [٢] بناءً على كون المقصود من الولى مطلق الوارث لا حصّة خاصة منه.

وأما استثناء الزوج والزوجة ، فللتسالم على ذلك. ويمكن استفادته من موثقة البقباق عن أبيعبداللّه‌ 7 : « هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة ». [٣]

وقيل : إنّ من له حق القصاص هو كل وارث للمال غير النساء والزوج والزوجة ومن يتقرب بالاُم.

والوجه فى ذلك هو الموثقة المتقدمة ، فإنّها حصرت حق القصاص بالعصبة وهم بنوه وقرابته لأبيه. [٤]

٨ ـ وأما جواز الاقتصاص لكلّ واحد من الأولياء بلا حاجة الى كسب الإذن من البقية ، فهو رأى معروف. ويدلّ عليه ظاهر الآية الكريمة : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً ) ، فإنّ الحكم ما دام مجعولاً لطبيعى الولى فيلزم انحلاله بعدد


[١] الأنفال : ٧٥.

[٢] الإسراء : ٣٣.

[٣] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٣٢ ، باب ٨ من ابواب موجبات الارث ، حديث ٦.

[٤] فى الصحاح : عصبة الرجل : بنوه وقرابته لابيه. وانما سموا عصبة لانهم عَصَبُوا ، أى أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب والاخ جانب.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست