responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 76

أحكام عامة فى باب المزارعة

المزارعة عقد لازم لاتنفسح إلاّ بالتقايل أو الفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط.

ولايلزم فيالبذر أن‌يكون من‌العامل ، بل‌يجوز أن‌يكون من‌المُزارِع أيضاً أومنهما.

كما لايلزم فى الأرض أن تكون من المزارع ، بل يجوز كونها من العامل.

بل قد يقال : إن المزارعة تحتاج الى أمور أربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل. ويصح أن يكون من أحدهما احد هذه ومن الآخر البقية ، أو من كلّ منهما اثنان منها ، أو من أحدهما بعض احدها ومن الآخر البقية ، أو الاشتراك فى الكل.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن المزارعة عقد لازم لاينفسخ إلاّ بما ذكر ، فلما تقدم فى مبحث الإجارة.

٢ ـ وأمّا البذر ، فقد يقال بلزوم كونه من العامل تمسّكاً بصحيحة يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله 7 : « ... وسألته عن المزارعة ، فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله 9خيبر حين أتوه فأعطاهم أيّاها على أن يعمّروها ولهم النصف مما أخرجت ». [١] إلاّ انه يلزم حملها على المتعارف فى تلك الفترة ـ خصوصاً بعد ملاحظة الاستشهاد بسيرة النبى 9 ـ لصراحة بقية الروايات فى عدم لزوم كونه على العامل ، كما فى موثقة سماعة : « سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخرج والعمل على العلج ، قال : لاباس به » [٢] وغيرها.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٠٣ ، باب ١٠ من ابواب احكام المزارعة والمساقاة ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٠٤ ، باب ١٢ من ابواب احكام المزارعة والمساقاة ، حديث ١.

والعلج بالكسر فالسكون : الرجل العظيم من الكفار.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست