وأمّا عدم صحة هبة الدين على من هو عليه ، فلأن ذلك إبراء حقيقة لا هبة ، ويترتب عليه أحكامه دون أحكامها ، فلايجوزالرجوع اذا كان إبراء بخلافه لو كان هبة.
٨ ـ وأمّا جواز الرجوع فى الهبة وكونها عقداً جائزاً بالرغم من اقتضاء أصالة اللزوم لعكس ذلك ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله 7 : « اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والاّ فليس له » [١] وغيرها.
٩ ـ وأمّا استثناء الهبة المعوضة ، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 7 : « اذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع » [٢] وغيرها.
وأمّا استثناء الهبة لذى الرحم ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر 7 : « الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلاّ لذى رحم فإنه لايرجع فيها » [٣] وغيرها.
وأمّا استثناء الهبة التى قصد بها القربة ، فلصحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبى جعفر 7 : « لا يرجع فى الصدقة اذا ابتغى وجه الله » [٤] وغيرها.
وأمّا استثناء حالة التلف أو التصرف الذى لايصدق معه قيام العين ، فلصحيحة الحلبى المتقدمة.
١٠ ـ وأمّا عدم لزوم أن يكون الرجوع أمام الموهوب له ، فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما اذا كان أمام الموهوب له.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤١ ، باب ٨ من احكام الهبات ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤١ ، باب ٩ من احكام الهبات ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٨ ، باب ٦ من احكام الهبات ، حديث ٢. [٤] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٤ ، باب ٣ من احكام الهبات ، حديث ٢.