responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 168

وقد يقال : توجد فى المقابل صحيحة أبى المغرا أو أبى بصير : « قال أبوعبدالله 7: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم. والنحل لاتجوز حتى تقبض » [١] ، فإنها تدلّ على صحة الهبة قبل أن تقبض ، سواء فُسِّر الجواز باللزوم ـ كما هو الظاهر ـ أم بالصحة.

والجواب : أن النتيجة لاتتغير ، فإن الطائفتين حيث يتعذر الجمع بينهما تتساقطان ويلزم الرجوع الى الأصل ، وهو يقتضى عدم ترتب الأثر قبل القبض.

٤ ـ وأمّا اعتبار كون القبض بإذن الواهب ، فهو المشهور.[٢] وهو جيّد لانصراف ما دلّ على اعتبار القبض فى صحة الهبة الى ذلك. بل إن من المحتمل أن تكون كلمة « يقبضها » من باب الإفعال.

ومنه يتضح النظر فيما اختاره السيد اليزدى قدس‌سره : من عدم اعتبار الإذن ، تمسّكاً بالإطلاق وأن الأصل عدم شرطية ذلك وأن القدر المتيقن اعتبار وصول المال الى يد المتهب ، ولذا لو كان بيده كفي.[٣]

٥ ـ وأمّا عدم اعتبار القبض فى هبة ما فى يد الغير ، فلتحققه من دون حاجة الى تجديده.

٦ ـ وأمّا عدم لزوم الفورية فى القبض ولاكونه فى مجلس العقد ، فلإطلاق الصحيحة الدالّة على اعتبار القبض.

٧ ـ وأمّا عدم صحة هبة المنافع ، فلانها موجود تدريجى متصرم لايمكن تحقق القبض فيه.

وأمّا صحة هبة الدَّين على غير من هو عليه ، فلأنه بعد إمكان قبضه بقبض فرد


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٥ ، باب ٤ من احكام الهبات ، حديث ٤.

[٢] جواهر الكلام : ٢٨ / ١٧٢.

[٣] ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ١٦٥.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست