responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 129

نفسها متى ما سجن أو ساء خلقه أو غير ذلك ـ فهو المشهور ، [١] لأنها وإن كانت جائزة فى حدّ نفسها إلاّ أن ذلك لاينافى لزومها بسبب الاشتراط.

ثم إنه اذا افترض اشتراط الوكالة ضمن عقد لازم بنحو شرط الفعل كان العمل بالشرط واجباً تكليفاً إلاّ أنه لو عصى المشترط عليه ، فلا يلزم سوى الإثم ولاتتحقق الوكالة.

٧ ـ وأمّا القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة ، فهو من جهة لزوم العمل بالشرط بمقتضى عموم قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٢]

وتوهم لزوم الدور مندفع بأن لزوم الشرط ليس موقوفاً على بقاء الوكالة ، بل على ايقاع عقدها وقد حصل.

٨ ـ وأمّا صحة الوكالة فى خصوص ما لايتعلق غرض الشارع بإيقاعه بالمباشرة ، ـكالوضوء والغسل مثلاً ـ فواضح وإلاّ يلزم خلف الفرض.


[١] ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ١٢٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست