responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 128

ويمكن أن يقال : إنه لايمكن الجزم بشمول الإجماع المذكور لمثل الوكالة ، والقدر المتيقن منه هو البيع والإجارة وما شاكلهما من المعاوضات ، كما نبّه عليه السيد اليزدي[١] ، ومعه يعود إطلاق دليل شرعية الوكالة بلامانع يمنع من التمسّك به.

٣ ـ وأمّا جواز التعليق فى متعلق الوكالة دونها ـ كما اذا قال الموكّل : « أنت وكيلي من الآن فى بيع دارى متى ما ارتفع سعرها » ـ فواضح ، لأن الإجماع على عدم جواز التعليق فى الوكالة إن ثبت فهو ناظر الى تعليق نفس الوكالة دون التعليق في متعلقها مع فرض إطلاقها. ولا أقل من كون ذلك هو القدر المتيقن فيعود دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك بإطلاقه.

٤ ـ وأمّا أن الوكالة من العقود الجائزة ، فقد ادّعى عدم الخلاف فيه[٢]. وصحيحة معاوية وجابر المتقدمة واضحة الدلالة على ذلك. إلاّ أنها خاصة بتراجع الموكّل ، فلابدّ من ضمّ عدم القول بالفصل ، أو دعوى تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية.

٥ ـ وأمّا صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكّل له ما دام لم يبلغه خبر العزل ، فقد دلّت عليه الصحيحة المتقدمة وغيرها.

ويظهر من خلال بعض النصوص أن المسألة كانت محل خلاف بيننا وبين غيرنا ، فغيرنا كان يفصّل بين النكاح فيبطل بالعزل ولو لم يصل خبره الى الوكيل وبين غيره فلا يبطل.[٣]

٦ ـ وأمّا لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجه ، ـ كما لو اشترطت الزوجة فى عقد نكاحها أن تكون وكيلة عن زوجها فى طلاق


[١] ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ١٢١.

[٢] جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٥٦.

[٣] راجع : ما رواه العلاء بن سيابة فى وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨٦ ، باب ٢ من احكام الوكالة ، حديث ٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست