ومالَ صاحب الجواهر قدسسره إلى اعتبار رضا المكفول باعتبار أن الركنية محتملة ، وذلك يكفى لعدم صحة التمسّك بعموم « أوفوا بالعقود » [١].
٥ ـ وأمّا جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول فى الموعد المقرر ، فلموثقة عمار عن أبى عبداللّه 7 : « اُتى أمير المؤمنين 7برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال : اطلب صاحبك » ، [٢] وغيرها.
وأمّا الإكتفاء بأداء الكفيل الدين فى تخلية سبيله ، فلأنّه معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء الكفالة.
٦ ـ وأمّا جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان أداؤه الدين بطلب منه ، فلدلالة نفس الطلب على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.
وأمّا عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب.
٧ ـ وأمّا لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول ، فلأنه مقتضي وجوب مقدمة الواجب ولو عقلاً فقط.
[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ١٨٨. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٥٦ ، باب ٩ من أحكام الضمان ، حديث ١.