responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 111

ويجوز الترامى فى الحوالة ، بل والدور فيها.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار موافقة المحيل والمحال فى صحة الحوالة ، فلأنّها تتضمن نقل المحيل الدين الثابت فى ذمته للمحال فيتوقف على رضاهما. وأمّا عدم اعتبار رضا المحال عليه فلأن المال ملك للمحيل ، فله نقله إلى أى ذمّة شاء.

ودعوي : اعتبار رضاه لاختلاف الناس فى كيفية الاقتضاء سهولة وصعوبة. مدفوعة : بعدم الدليل على اعتبار تساوى الطرفين فى كيفية الاقتضاء فى صحة النقل ، ولذا يصح بيع الدين وإن لم يرضَ المدين بالرغم من اختلاف المشترى في كيفية الاقتضاء سهولة وصعوبة.[١]

٢ ـ وأمّا استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس ، فلعدم ثبوت السلطنة للمحيل على اشغال الذمّة البريئة رأساً أو من الجنس الخاص.

٣ ـ وأمّا وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقاً فقد اتضح مع جوابه.

٤ ـ وأمّا أن الحوالة لازمة فلأصالة اللزوم فى كلّ عقد. مضافاً إلى دلالة صحيحة أبى أيوب المتقدمة عليه ، فراجع.

وأمّا استثناء الحوالة على المفلّس ، فللصحيحة نفسها.

٥ ـ وأمّا جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة ، فلأن الحوالة وإن كانت لازمة إلاّ أن لزومها ليس حكمياً ، بل حقي ، ومعه فيمكن التمسّك بعموم قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٢]


[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ١٦٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست