٤ ـ وأمّا أن المحال عليه لايعتبر فيه شيء من ذلك ، فلأن لمن يملك المال فى ذمّة الصغير والمجنون ومن لم يرض بالحوالة الحق فى تمليكه لغيره ونقله إليه بالرغم من فرض الصغر والجنون وعدم الرضا.
وأمّا اعتبار ذلك فيه إذا كان بريء الذمّة أو كانت الحوالة بغير الجنس ، فلأنّه بالحوالة يحصل تصرف فى ذمّته فلابدَّ من بلوغه وعقله واختياره وعدم سفهه.
أجل ، لايعتبر عدم فلسه إذا كان بريء الذمّة ، لجواز اشغال المفلس ذمّته ، بخلاف السفيه ، فانه ليس له اشغال ذمته بدون إذن وليه.
٥ ـ وأمّا التنجيز ، فلا مستند لاعتباره سوى الإجماع ، فإن تَمَّ وكان كاشفاً عن رأى المعصوم 7 أخذنا به وإلاّ فلا وجه لاعتباره إلاّ على مستوى الاحتياط.
٦ ـ وأمّا اعتبار ثبوت الدين فى ذمّة المحيل ، فلأن الحوالة نقل من المحيل الدينَ الثابت فى ذمّته إلى ذمّة اُخري ، والمعدوم لايقبل النقل.
٧ ـ وأمّا اعتبار تعيّن المال المحال ، فلأن المردد لاتحقق له ليمكن نقله من ذمّة إلى اُخري.
من أحكام الحوالة
يعتبر فى صحة الحوالة موافقة المحيل والمحال دون المحال عليه إلاّ إذا كانت علي البريء أو بغير الجنس. وقيل باعتبار رضاه مطلقاً.
وهى لازمة لايجوز فسخها بدون التراضى إلاّ إذا اتّضح كونها على مفلّس.
ويجوز اشتراط الفسخ لكلّ واحد من الثلاثة.
وبتحققها تبرأ ذمّة المحيل وإن لم يبرئه المحال وتشتغل ذمّة المحال عليه للمحال وتبرأ من اشتغالها للمحيل إن كانت الحوالةمن نفس الجنس وبمقدار مساوٍ.