٣ ـ التنجّز على المشهور ، فلا يصح لو قال : أنا ضامن إن أذن لى فلان ، أو إن لم يفِ المديون دينه. أجل ، لايعتبر ذلك فى الضمان بالمعنى الثاني.
٤ ـ ثبوت الدين فى ذمّة المضمون عنه ، فلا يصح : اقرض فلاناً وأنا ضامن. نعم يصح ذلك فى الضمان بمعناه الثاني.
٥ ـ تعيّن الدين والمضمون له والمضمون عنه ، بمعنى عدم تردده ، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معيّن على شخص معيّن ، ولاضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معيّن ، ولاضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معيّن.
والمستند فى ذلك
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق الضمان ، فلأنّه نحو من المعاقدة التى لا تتم إلاّ بذلك.
وأمّا الاكتفاء بكلّ مايدلّ عليهما ، فلأنّه بذلك يتحقق العقد ، فيشمله عموم قوله تعالي : (أوفوا بالعقود)[١] كما يتحقق بذلك عنوان الضمان ، فتشمله صحيحة ابن سنان المتقدمة.
٢ ـ وأمّا عدم اعتبار رضا المضمون عنه ، فلصحة الضمان التبرعي ، وهو بمثابة وفاء دين الغير تبرعاً بدون ضمان حيث لايعتبر رضاه.
أجل ، إذا استلزم الضمان التبرعى إهانة المضمون عنه ـ كتبرع وضيع بضمان دين