responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 101

بخلاف المضمون عنه فانه لايلزم فيه ذلك.

ويلزم أيضاً عدم فلس المضمون له دون الضامن.

٣ ـ التنجّز على المشهور ، فلا يصح لو قال : أنا ضامن إن أذن لى فلان ، أو إن لم يفِ المديون دينه. أجل ، لايعتبر ذلك فى الضمان بالمعنى الثاني.

٤ ـ ثبوت الدين فى ذمّة المضمون عنه ، فلا يصح : اقرض فلاناً وأنا ضامن. نعم يصح ذلك فى الضمان بمعناه الثاني.

٥ ـ تعيّن الدين والمضمون له والمضمون عنه ، بمعنى عدم تردده ، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معيّن على شخص معيّن ، ولاضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معيّن ، ولاضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معيّن.

والمستند فى ذلك

١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق الضمان ، فلأنّه نحو من المعاقدة التى لا تتم إلاّ بذلك.

وأمّا الاكتفاء بكلّ مايدلّ عليهما ، فلأنّه بذلك يتحقق العقد ، فيشمله عموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ) [١] كما يتحقق بذلك عنوان الضمان ، فتشمله صحيحة ابن سنان المتقدمة.

٢ ـ وأمّا عدم اعتبار رضا المضمون عنه ، فلصحة الضمان التبرعي ، وهو بمثابة وفاء دين الغير تبرعاً بدون ضمان حيث لايعتبر رضاه.

أجل ، إذا استلزم الضمان التبرعى إهانة المضمون عنه ـ كتبرع وضيع بضمان دين


[١] المائدة : ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست