responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 100

للغرماء ، فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمّة الميت ». [١]

هذا فى الضمان بمعناه المصطلح عندنا.

وأمّا بمعناه المصطلح عند غيرنا ، فالمعروف بين أصحابنا عدم صحته حتى مع التصريح بإرادته إلاّ أن السيد اليزدى اختار إمكان تصحيحه من خلال التمسّك بالعمومات من قبيل قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ) [٢]

٢ ـ وأمّا الضمان بمعناه الثانى ، فهو متداول لدى العقلاء ، كضمان شخص الدين للدائن إن لم يؤده المديون ، أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير ، أو ضمان الثمن للبائع إن ظهر كذلك.

٣ ـ وأمّا شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحى ، فقد تقدّم وجهها.

وأمّا شرعيته بالمعنى الثانى ، فللسيرة العقلائية المنعقدة عليه ، المتصلة بزمن المعصوم 7 والممضاة بعدم الردع.

مضافاً إلى امكان التمسّك بعموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ) [٣]

شرائط الضمان

يلزم لتحقق الضمان توفر :

١ ـ الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكلّ ما يدلّ عليهما. ولايلزم رضا المضمون عنه.

٢ ـ كون الضامن والمضمون له بالغين عاقلين مختارين وليس محجّراً عليهما لسفه ،


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٥٠ ، باب ٢ من أحكام الضمان ، حديث ١.

[٢] العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، مسألة ٢.

[٣] المائدة : ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست