للغرماء ، فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمّة الميت ». [١]
هذا فى الضمان بمعناه المصطلح عندنا.
وأمّا بمعناه المصطلح عند غيرنا ، فالمعروف بين أصحابنا عدم صحته حتى مع التصريح بإرادته إلاّ أن السيد اليزدى اختار إمكان تصحيحه من خلال التمسّك بالعمومات من قبيل قوله تعالي : (أوفوا بالعقود)[٢]
٢ ـ وأمّا الضمان بمعناه الثانى ، فهو متداول لدى العقلاء ، كضمان شخص الدين للدائن إن لم يؤده المديون ، أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير ، أو ضمان الثمن للبائع إن ظهر كذلك.
٣ ـ وأمّا شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحى ، فقد تقدّم وجهها.