نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 41
للآية الأولى وكاشفة عن الموارد التي يصرف فيها الفيء ، وهذا ما عليه علماء أهل البيت : والكثير من علماء العامّة.
وفي هذا يقول الزمخشري : لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى ، فهي منها غير أجنبيّة عنها ، بيّن لرسول اللّه 6 ما يصنع بما أفاء اللّه عليه ، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة[١]، ونقل عنه هذا الكلام الرازي في تفسيره.[٢]
ونقل القرطبي قول جماعة منهم الشافعي : أن معنى الآيتين واحد.[٣]
ثانياً : معنى الفيء لغةً وشرعاً
قال المبرّد : يقال : فاء يفيء : إذا رجع ، وأفاءه اللّه : إذا ردّه.
وقال الأزهري : الفيء : ما ردّه اللّه على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال ، إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلّوها للمسلمين ، أو يصالحوا على جزية يؤدّونها عن رؤوسهم ، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم.[٤]
والآية صريحة في بيان المراد من الفيء ، وهو كل ما تمّ الحصول عليه من
[١] الكشاف / الزمخشري ٤ : ٥٠٢ ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ط١ / ١٤١٧ هـ. [٢] تفسير الرازي ١٠ : ٥٠٧. [٣] الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٨ : ١٢ ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط١ / ١٤١٦ هـ. [٤] على ما نقله الرازي في تفسيره ١٠ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦.
نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 41