الصلوات [١] التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين [٢] تطوعا ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر [٣] وجب عليه أن لا [٤] ينفتل من [٥] صلاته بعد سلامه إلا [٦] أن يتم المقيم صلاته.
ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها.
والسلطان المحق أحق بالأمة [٧] في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب [٨] المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر مما [٩] ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم [١٠] ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم. وقد روي أنه [١١] إذا تساووا فأصبحهم وجها [١٢].
وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن [١٣] يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.
ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [١٤] بما لا يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى [١٥] بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.
ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة [١٦] أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء [١٧] الجماعة خلفها [١٨].
[١] الصلاة (١٠) أقرؤهم [٢] الآخرتين (١١) لم ترد في المخطوط [٣] مسافر (١٢) مستدرك وسائل الشيعة ١ ـ ٤٩٢. [٤] إلا (١٣) ألا [٥] في (١٤) لم ترد في المخطوط [٦] إلا بعد (١٥) أعلى من مقام الإمام [٧] بالإمامة (١٦) وامرأة [٨] لم ترد في المخطوط (١٧) والنساء [٩] يحضره ممن (١٨) خلفهما