responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 69

الصلوات [١] التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين [٢] تطوعا ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر [٣] وجب عليه أن لا [٤] ينفتل من [٥] صلاته بعد سلامه إلا [٦] أن يتم المقيم صلاته.

ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها.

والسلطان المحق أحق بالأمة [٧] في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب [٨] المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر مما [٩] ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم [١٠] ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم. وقد روي أنه [١١] إذا تساووا فأصبحهم وجها [١٢].

وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن [١٣] يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.

ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [١٤] بما لا يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى [١٥] بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.

ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة [١٦] أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء [١٧] الجماعة خلفها [١٨].


[١] الصلاة (١٠) أقرؤهم

[٢] الآخرتين (١١) لم ترد في المخطوط

[٣] مسافر (١٢) مستدرك وسائل الشيعة ١ ـ ٤٩٢.

[٤] إلا (١٣) ألا

[٥] في (١٤) لم ترد في المخطوط

[٦] إلا بعد (١٥) أعلى من مقام الإمام

[٧] بالإمامة (١٦) وامرأة

[٨] لم ترد في المخطوط (١٧) والنساء

[٩] يحضره ممن (١٨) خلفهما

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست