والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
والعليل إذا وجبت عليه صلاة [١] وأخرها حتى مات قضاها [٢] عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه.
وإذا [٣] جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه ، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل.
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل [٤] ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن لم يحص ما فاته كثرة [٥] من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ، ويد من ذلك [٦] حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت.
فصل
( في أحكام صلاة الجماعة )
صلاة الجماعة أفضل من صلاة [٧] الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ، ولا يؤم بالناس [٨] الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب الفلج [٩] للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين.
ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم [١٠] أن يؤم المسافر في
[١] الصلاة [٢] قضى [٣] وإن [٤] على تعيينها فيصلي [٥] كثيرة [٦] ويدمن على ذلك [٧] لم ترد في المخطوط [٨] الناس [٩] الفالج [١٠] والمقيم