responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 68

والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.

والعليل إذا وجبت عليه صلاة [١] وأخرها حتى مات قضاها [٢] عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه.

وإذا [٣] جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه ، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل.

ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل [٤] ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن لم يحص ما فاته كثرة [٥] من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ، ويد من ذلك [٦] حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت.

فصل

( في أحكام صلاة الجماعة )

صلاة الجماعة أفضل من صلاة [٧] الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ، ولا يؤم بالناس [٨] الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب الفلج [٩] للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين.

ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم [١٠] أن يؤم المسافر في


[١] الصلاة

[٢] قضى

[٣] وإن

[٤] على تعيينها فيصلي

[٥] كثيرة

[٦] ويدمن على ذلك

[٧] لم ترد في المخطوط

[٨] الناس

[٩] الفالج

[١٠] والمقيم

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست