أو ثوب مغصوب ، أو في [١] مكان مغصوب ، أو سها فصلى الى غير القبلة.
ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه ، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى حكمه ، أو يقع [٢] في حال قد مضت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو [٣] هو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد.
ولا حكم للسهو في النوافل ، ولا حكم للسهو في السهو.
ومن السهو ما يوجب تلا فيه في الحال ، كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى ، فيجب عليه قطع السورة والابتداء بالفاتحة.
وإن سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبر [٤] ثم يقرأ ، وإن سها عن الركوع وذكر وهو قائم أنه لم يركع فعليه أن يركع [٥] ، وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه ويسجدها [٦] ثم يعود الى القيام ، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو.
وإن [٧] سها عن التشهد الأول حتى قام وذكره قائماً كان عليه أن يجلس ويتشهد ، وكذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي وآله [٨] وذكر [٩] وهو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو
[١] لم ترد في المخطوط [٢] يقطع [٣] وفي القراءة و [٤] يكبرها [٥] لم ترد في المخطوط [٦] فيسجدها [٧] فإن [٨]صلىاللهعليهوآله[٩] وذكر ذلك