ينقض الطهارة كان عليه ان يغسله ويعود وبنى [١] على صلاته بعد أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة.
وإن تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه.
فصل
( في أحكام السهو )
كل سهو عرض والظن غالب [٢] فيه فالعمل على ما غلب عليه الظن [٣] ، وإنما يحتاج الى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، فالسهو [٤] المعتدل فيه الظن على ضربين :
فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين [٥] من كل فرض أو فريضة الفجر أو [٦] المغرب أو [٧] الجمعة مع الإمام أو [٨] صلاة السفر ، أو سهو [٩] في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره [١٠] حتى يركع ، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد [١١] ، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية ، أو ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر ، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه [١٢] عن القبلة ، أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا [١٣] من العدد.
ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن [١٤] انه دخل فيها بغير وصف [١٥] ، أو صلى في ثوب نجس وهو [١٦] يقدر على [١٧] طاهر ،
[١] يغسل ويعود فيبني (١٠) لا يذكرها [٢] الغالب (١١) يسجده [٣] بما غلب على الظن (١٢) يصرف وجهه [٤] والسهو (١٣) له شيء [٥] الأولين (١٤) وأيقنن [٦] و (١٥) وضوء [٧] و (١٦) وهكذا وهو [٨] و (١٧) أنه [٩] والسهو