وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته [١] حكم الذهب وقد تقدم.
فصل
( في زكاة الإبل )
لا زكاة في شيء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة [٢] ويحول عليها الحول ، وفي طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة ، ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد [٣] نتاجها ، ولا زكاة في [٤] خليطين من [٥] ماشية [٦] ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب [٧] فيه الزكاة.
فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ولا شيء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغها [٨] ففيها شاتان ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها [٩] ثلاث شياه ، فإذا [١٠] انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فيها [١١] بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا [١٢]
[١] أو سبك [٢] الماشية السائمة : التي ترعى بنفسها ، ويقابلها العلوفة كالحلوبة ، وهي التي تعلف. [٣] يوم [٤] على [٥] في [٦] اي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات وعلوفة في أوقات أخرى [٧] يجب [٨] بلغتها [٩] فإذا بلغتها ففيها [١٠] وإذا [١١] ففيها [١٢] وإذا