responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121

وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته [١] حكم الذهب وقد تقدم.

فصل

( في زكاة الإبل )

لا زكاة في شي‌ء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة [٢] ويحول عليها الحول ، وفي طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة ، ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد [٣] نتاجها ، ولا زكاة في [٤] خليطين من [٥] ماشية [٦] ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب [٧] فيه الزكاة.

فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ولا شي‌ء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغها [٨] ففيها شاتان ، ثم لا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها [٩] ثلاث شياه ، فإذا [١٠] انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فيها [١١] بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا [١٢]


[١] أو سبك

[٢] الماشية السائمة : التي ترعى بنفسها ، ويقابلها العلوفة كالحلوبة ، وهي التي تعلف.

[٣] يوم

[٤] على

[٥] في

[٦] اي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات وعلوفة في أوقات أخرى

[٧] يجب

[٨] بلغتها

[٩] فإذا بلغتها ففيها

[١٠] وإذا

[١١] ففيها

[١٢] وإذا

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست